الحمد لله
ذهب أكثر العلماء إلى جواز أكل الفرس ، للأحاديث الصحيحة في ذلك :
فعن
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل ) رواه البخاري (3982)
ومسلم (1941) .
وعن
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( نحَرْنا على عهد النبي صلى
الله عليه وسلم فرساً فأكلناه ) رواه البخاري (5191) ومسلم (1942) .
وعن
جابر رضي الله عنه قال : ( سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا
نأكل لحم الخيل ونشرب ألبانها ) رواه الدارقطني والبيهقي . قال النووي :
بإسناد صحيح .
وذهب آخرون – ومنهم أبو حنيفة وصاحباه - إلى كراهة أكل لحم الفرس ، واستدلوا بآية وحديث .
أما
الآية : فقوله تعالى : ( والخَيْلَ والبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكبُوها
وزِينَة ) ، قالوا : ولم يذكر الأكل منها , وذكر الأكل من الأنعام في
الآية التي قبلها .
وأجاب
العلماء عن ذلك بـ " أن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مقصورة
على ذلك , وإنما خُص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل ، كقوله
تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ
الْخِنْزِيرِ ) فذكر اللحم لأنه معظم المقصود , وقد أجمع المسلمون على
تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه , قالوا : ولهذا سكت عن حمل الأثقال على
الخيل مع قوله تعالى في الأنعام : ( وتحمل أثقالكم ) ولم يلزم من هذا
تحريم حمل الأثقال على الخيل " انتهى بتصرف من "المجموع" .
وأما
الحديث : فهو ما روي عن خالد بن الوليد أنه قال : ( نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع )
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .
وهذا الحديث ضعيف . ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .
"وقال
الحافظ موسى بن هارون : هذا حديث ضعيف ، وقال البخاري : هذا الحديث فيه
نظر , وقال البيهقي : هذا إسناد مضطرب , ومع اضطرابه هو مخالف لأحاديث
الثقات , يعني في إباحة لحم الخيل , وقال الخطابي : في إسناده نظر , وقال
أبو داود : هذا الحديث منسوخ , وقال النسائي : حديث الإباحة أصح ، قال :
ويشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا , لأن قوله في الحديث الصحيح : "
أذن في لحوم الخيل " دليل على ذلك " انتهى من "المجموع" (9/5– 7) .
والله أعلم .
منقـــــــولـــــ